الشيخ علي المشكيني

254

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

على المهر المعلوم » ، فتقول الزوجة : « زوّجتك نفسي » . وقد يكون وكيليهما ، فيقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكّلتي موكّلك أو لموكّلك أو من موكّلك على المهر المعلوم » ، أو يقول : « زوّجت موكّلك موكّلتي أو لموكّلتي أو من موكّلتي على المهر المعلوم » ، فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلتي هكذا » . وقد يكون الوكيل عنهما ، فيقول من ناحية الزوجة : « أنكحت موكّلتي موكّلي أو لموكّلي أو من موكّلي على المهر المعلوم » ، ويقول من ناحية الزوج : « قبلت النكاح لموكّلي هكذا » ، وللعقد صور كثيرة تركناها روماً للاختصار . ( مسألة 4 ) : يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه ، وهو متوقّف على فهم معنى اللفظ ولو بنحو الإجمال لئلّا يكون لقلقة لسان ، ولا يعتبر العلم بالقواعد العربيّة ، ولا الإحاطة بخصوصيّات معنى اللفظ ، فإذا علم الموجب أنّ كلمة أنكحت وضعت لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة والتاء للمتكلّم ، فاستعملها قاصداً ذلك ، وكان القابل قابلًا لهذا المعنى كفى . ويعتبر - أيضاً - قصد الإنشاء ؛ بأن يكون قاصداً لإيقاع العلقة وإيجاد ما لم يكن ، لا مخبراً . والموالاة بين الإيجاب والقبول . والتنجيز ، فلو علّقه على مجيء زيد أو رضا أحد بطل . وتعيين الزوجين بالاسم أو الوصف ، ويعتبر في العاقد الكمال والاختيار . ( مسألة 5 ) : يجوز تولّي شخص واحد طرفي العقد ؛ بأن يكون موجباً وقابلًا وكالة عن الطرفين ، أو أصالة من نفسه ووكالة من الآخر ، والأولى عدم تولّي الزوج أصالة من طرفه ووكالة من الزوجة في عقد الانقطاع . ( مسألة 6 ) : إذا وكّلا وكيلًا ، لا يجوز لهما المقاربة ما لم يحصل لهما الاطمئنان بوقوع العقد ، وإذا أخبر الوكيل به كفى . ( مسألة 7 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح ؛ بأن يفسخ ذو الخيار متى شاء ، ويجوز اشتراطه في مهر العقد الدائم ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر